عكس أو جرى مجرى الليم في بلد لكان طعاما ونقل عن الرماح أنه قال : أشربة الحكيم
كلها ربوية على الاختلاف في ربويتها ولا يجوز أن تباع بطعام مؤخر .
قلت : قال أبو حفص : لا يجوز التفاضل في الأشربة كلها : شراب الورد وشراب
البنفسج وشراب الجلاب وغيره ، لأن المنفعة فيه متقاربة . ولا يجوز عسل القصب الحلو
بالقصب الحلو فإذا صار فيه شراب جاز لأنه دخله أبراز مثل المطبوخ بالنيئ فيجوز التفاضل
فيه . وقال أيضا : والمصطكي ليست بطعام والجلبان طعام انتهى . ص : ( وقلي
قمح ) ش : القمح وشبهه في ذلك سواء والله أعلم . ص : ( وسويق وسمن ) ش : يحتمل أن يريد السمن
والسويق إذا صلقا صارا جنسا عن السويق غير الملتوت فتكون الواو بمعنى مع ، ويحتمل أن
يريد السويق جنس غير القمح لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن . وأما
السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده ، وأما بلبن فيه زبد فلا يعد ناقلا كما نص عليه في
المدونة ، وأما الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد . نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم
ص : ( وجاز تمر ولو قدم بتمر ) ش : هذا هو قول مالك وأشار ب " لو " إلى قول عبد الملك :
مواهب الجليل — صفحة 214
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٤