أنه ربوي ورجحه المؤلف ، وذكر صاحب التلقين فيه خلافا وهو أظهر عندي في الربوية من
الأنيسون اه . فأما الاعتراض عليه فقد سبقه إليه الشارح بهرام . وأما كون الشيخ رجحه فليس
كذلك إنما قوى المصنف القول الذي في التين وهو الذي ذكر فيه صاحب التلقين
الخلاف . وقال ابن غازي : قال ابن عرفة من عند نفسه : النارنج غير طعام والليم طعام اه .
وهو كذلك في ابن عرفة . ونقل البرزلي مثله عن الرماح قال : وكأنه أخذه على عرف بلده
تونس أن الليم يصير للإدام ، والنارنج إنما يوضع للمصبغات ونحوه ولا يؤكل إلا نادرا ، ولو
مواهب الجليل — صفحة 213
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٣