فصل
ص : ( علة طعام الربا اقتيات وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان ) ش : تقدم أن الربا
يدخل في النقود وفي المطعومات ، فلما انقضى الكلام على النوع الأول أتبعه بالكلام على
النوع الثاني . وقد تقدم أن ربا الفضل يدخل هنا في الطعام الربوي فأخذ يبينه بأن بين علة
الربا ما هي . والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام : البر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر
بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية : الآخذ والمعطى فيه سواء .
وقصر أهل الظاهر على هذه المسميات لنفيهم القياس . وأما من يقول بالقياس فلا خلاف
بينهم أن الحكم ليس مقصورا عليها وإنما اختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى يقاس
عليها . وقد اختلف فيها على عشرة أقوال ذكر المصنف منها قولين :
مواهب الجليل — صفحة 197
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٧