المستقبل فالحكم فيه استئناف النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقا . ذكره
عياض ونقله في التوضيح ص : ( وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان ) ش : التأويل بلزوم اليمين
رجحه عياض وارتضاه ابن عبد السلام .
فرع : قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام : ولو أقام أحدهما شاهدا بأن الحاكم فرض
بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يثبت بشاهد ويمين انتهى . قال
أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر النكاح الثاني : ابن رشد : والمشهور أن حكم الحاكم
في المال يثبت بالشاهد واليمين انتهى . وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب
القضاء وشاهدين مطلقا والله أعلم .
فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة
ص : ( إنما تجب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع ) ش : الحصر راجع إلى
النفقة الواجبة بالملك . وقوله : تجب نفقة رقيقه يريد وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر
سماع أشهب من كتاب الأقضية ونصه :
مسألة : قال : قال رسول الله ( ص ) : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد
من العمل ما لا يطيق قيل لمالك : افترى أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا
مواهب الجليل — صفحة 580
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٠