على الذمة . وفي الطرر : إذا ادعى الراهن أنه دفع الدين وأنكر المرتهن ، فإن لم يشترط في العقد
التصديق وأقام بينة على الدفع انتقض البيع ، وإن لم تقم بينة حلف المرتهن وينفذ البيع ، وإن
نكل حلف الراهن لقد أوفاه وسقط الدين ونفذ البيع ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهن ، وإن
اشترط التصديق في العقد فله شرطه وينفذ البيع . قاله ابن فتحون قال : وهو مثل ما ذكر
التونسي وخلافه ما ذكر اللخمي انتهى ص : ( وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال
قدومه ) ش : قال في الشامل : وإن تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة فثالثها لابن القاسم إن
قدم معسرا صدق وإلا صدقت انتهى . فعلم أنه إنما يعتبر حاله إذا لم تكن بينة والله أعلم . وانظر
رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ص : ( وفي إرسالها بالقول قولها إن رفعت
من يومئذ لحاكم ) ش : يعني وإن تنازعا في إرسال النفقة ، فإن رفعت المرأة أمرها لحاكم في
غيبة الزوج فالقول قولها من يومئذ يعني من يوم الرفع . قال ابن فرحون : الثالث يعني من
الأقوال المشهورة لابن القاسم قال : إن رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع
انتهى . والظاهر أن حكم الكسوة حكم النفقة والله أعلم .
تنبيه : قال أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب النكاح الثاني : وهذا فيمن هي في
العصمة ، وأما المطلقة الحامل فالقول قولها ، كان الطلاق بائنا أو رجعيا . قاله ابن رشد انتهى .
ص : ( لا لعدول وجيران ) ش : قال ابن عرفة : الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى
مواهب الجليل — صفحة 578
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٨