العدول كالرفع إلى السلطان والرفع إلى الجيران لغو . ص : ( كالحاضر ش : يعني أن القول قوله
مطلقا ص : ( وحلف لقد قبضتها ) ش : راجع إلى الغائب والحاضر . قاله في التوضيح والشامل
وغيرهما . وقال في الشامل : ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها انتهى . ونص كلامه في
التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : وأما الحاضر فالقول قوله للعرف . حكى في لبيان الاتفاق
على ذلك لأن العرف يشهد بصحة قوله ولا بد له من اليمين . صرح بذلك صاحب الكافي .
وفي الطرر قال ابن رشد : إنما يصدق الرجل أنه دفع النفقة إذا ادعى بعد مضي المدة أنه كان
ينفق عليها أو كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيئا بعد شئ أو في جملة واحدة ، وأما إن
ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا يصدق إجماعا ، وحكى
ابن زرب خلافه وخطأه . انتهى كلام التوضيح ص : ( وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها
إن أشبه ) ش : فاعل : فرضه ضمير يعود إلى الحاكم أعم من أن يكون حاكمها هو الفارض
أو حاكم غيره . كذا ارتضاه في التوضيح . واختلف هل هذا الحكم إذا قلنا فيما مضى ، وأما
مواهب الجليل — صفحة 579
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٩