يتساوى الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم ص : ( ولا على عبد ) ش : أي لا نفقة على
العبد لمطلقته البائن الحامل ، سواء كانت حرة أو أمة . قال في التوضيح : لأنه لا يجب على العبد
أن ينفق على ولده انتهى . قال ابن الحاجب : ولا على عبد الحمل أو ولد وإن كانت الزوجة
حرة انتهى . قال ابن فرحون : لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ثم طلقها طلاقا بائنا
لم يجب عليه نفقة ولده لأنه إتلاف لمال سيده انتهى . وانظر قوله : ثم طلقها طلاقا بائنا فإنه
لا مفهوم له . قال في المدونة : إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ ، وأما
مواهب الجليل — صفحة 559
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٩