الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده انتهى . فيفهم من قوله :
يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل ، ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة : فينفق
عليها في بقية حملها . انتهى والله أعلم . ص : ( غير سرف ) ش : نحوه في ابن الحاجب . قال
في التوضيح : يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب
للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه ، فأما ما كان
سرفا بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة
في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك ص : ( وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له
أنه أنفق ليرجع ) ش : وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض ، فإن كان له وتركه وأنفق من
مواهب الجليل — صفحة 560
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٠