أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم .
فرع : قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة : ولا خلاف في
استحباب خدمتها بنفسها تبرعا لأنه معونة للزوج وهي مندوب إليها أيضا . ص : ( وله التمتع
بشورتها ) ش : تقدم أن الشورة بفتح الشين المعجمة وأنها المتاع وما يحتاج إليه البيت . وأما
الشورة بالضم فهي الجمال وما ذكره من التمتع بشورتها فهو كذلك . وقال في الشامل : وله
التمتع بشورتها التي من مهرها إن لزمها التجهيز به وإلا فلا انتهى . وكأنه يشير إلى ما ذكره
في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن
المرأة يلزمها التجهيز بصداقها ، وأما على الشاذ فلا . انتهى بمعناه ص : ( ولا يلزمه بدلها ) ش :
يعني أنه لا يلزمه أن يشتري لها بدل الشورة التي دخلت بها عليه ، ولكن يلزمه أن يشتري لها
مواهب الجليل — صفحة 547
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤٧