الحسن : يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك ، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له
منعها ، وكذلك خروجها إلى المساجد . ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق
عليها وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا انتهى .
فرع : قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل : قال سحنون في نوازله : لذات الزوج أن
تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لا
بد أن يكون معهم محرم منها . ابن رشد : وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل من تشهده
على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب لأنها في ذلك كالرجل ، ولا يمنعها من شئ
من ذلك . والاختيار كما قال إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا ، فإن
لم يكن فرجال صالحون ا ه . ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله : وتجوز
الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال . وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة . وهل له
أن يغلق عليه الباب أم لا ؟ ص : ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة ) ش : أو
يكون تزوجها على ذلك قاله ابن الماجشون . قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن
القاسم من كتاب النكاح : وقول الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم ص : ( كولد
صغير لأحدهما ) ش : انظر البيان في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم
مواهب الجليل — صفحة 549
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤٩