هذا والله أعلم لم يختلف باختلاف الناس ص : ( أو اشترى زوجته ) ش : .
فرع : قال البرزلي : سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمه فاستحقت منه فاشتراها من
مستحقها هل يستبرئها ؟ فأجاب : لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها .
انتهى من مسائل العدة والاستبراء ص : ( فإن باع المشتراة وقد دخل الخ ) ش : مفهوم قوله :
وقد دخل أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك . قال في استبراء المدونة :
ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ ، وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن
يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضة . انتهى ص : ( وهل إلا أن تمضي حيضة
مواهب الجليل — صفحة 522
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٢