حلت أيضا . انظر التوضيح وأبا الحسن ص : ( وبالوضع كالعدة ) ش : يعني بوضع حملها كله
وإن دما اجتمع ، ويعني به إن حصلت لها ريبة بالحمل لم تحل إلا بأقصى أمد الحمل كما تقدم
والله أعلم . ص : ( وحرم في زمنه الاستمتاع ) ش : قال في المدونة في كتاب الاستبراء : ولا
ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء ولا يقبل أو يجس أو ينظر للذة ، ولا بأس أن ينظر لغير لذة ،
وإن وطئ المبتاع الأمة في الاستبراء قبل الحيضة نكل إن لم يعذر بجهل ، حاضت بعد ذلك أو
لم تحض انتهى . قال أبو الحسن : معنى قوله : لا ينبغي أي لا يجوز بدليل قوله : نكل .
عياض : مذهبه على العموم كانت حاملا أو غير حامل . ثم قال : قوله : نكل ابن رشد : مع
طرح شهادته . ثم قال : قوله : ولا بأس أن ينظر لغير لذة يفهم منه أن النظر لغير لذة يجوز وإن
كان لغير ضرورة . وفي كتاب الظهار : أجاز أن ينظر المظاهر إلى وجه زوجته قال : وقد ينظر
غيره إليه . وقال أبو محمد : ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها ، فشدد أبو محمد وهذه
مسألة قولين انتهى . وقال في المدونة : ومن اشترى جارية حاملا فلا يتواضعانها ثم قال : ولا
يطؤها حتى تلد . قال أبو الحسن : وتطهر ولا يدخل النفاس في الاستبراء وله أن يتلذذ منها بما
عدا الوطئ . انتهى والله أعلم ص : ( ولا استبراء إن لم تطق الوطئ ) ش : قال في التوضيح :
ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطئ وعمل بذلك وثيقة انتهى . ثم قال في
شرح قوله : كالمطيقة للوطئ . قال في الجواهر : كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها . انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 521
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢١