احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم . ص :
( وقبل قول سيدها ) ش : هو راجع إلى التزويج .
فرع : قال في كتاب الاستبراء من المدونة : قيل لمالك : أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها
مواهب الجليل — صفحة 517
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٧