دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق ، فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان
والموروثة لأنه للملك لا لذات الموت . وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال
يخرج استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب . قال في التوضيح : وهو واجب كإيجاب العدة
في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال ( ص ) : لا توطأ حامل حتى تضع ولا
حائل حتى تحيض حيضة انتهى . وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط :
الأول : حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له .
الثاني : أن لا توقن البراءة .
الثالث : أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك .
الرابع : أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل . فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا
يجب عليه استبراؤها ، وبالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها ، وبالثالث
مما لو اشترى زوجته ، وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج . ص : ( كالموطوءة إن بيعت أو زوجت )
ش : قال ابن عرفة : وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت
أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها ، ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى . وقوله : الموطوءة
مواهب الجليل — صفحة 516
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٦