المصنف واعترض بعضهم كلام الباجي لما توهمه من إجازة بيعهم إياها اختيارا فقال : إنما أجاز
ابن القاسم هذا البيع إذا بيع للغرماء ، وأما إذا أراد الورثة البيع في غير دين فلم ينص عليه ابن
القاسم . قال : وعندي أنه غير جائز انتهى . انظر ما حكاه عن الباجي مع ما نقله ابن عرفة
ونصه ابن الباجي : إنما يجوز هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة وذلك إذا دعا الغرماء الورثة
ببيعها ولا يجوز في عدة الطلاق انتهى ص : ( وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر ) ش : يريد
إذا امتنع ربها من كرائه وكان لامتناعه وجه وإلا فليس له الامتناع . انظر التوضيح وغيره ص :
( وإن اختلفا في مكانين أجيبت ) ش : قال في المدونة : وإذا انهدم المسكن فدعت المرأة إلى
سكنى موضع ودعا الزوج إلى غيره فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو
سكنى فتمنع ، ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت . قال ابن يونس : قوله أو سكن يعني به
مثل أن تدعوه إلى موضع بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو ذلك لأن له التحفظ لنفسه .
وقوله : سكنت حيث شاءت يريد حيث يعرف أنها معتدة لا في موضع يخفى عنه خبرها
انتهى . ص : ( ولام ولد يموت عنها السكنى ) ش : قال في رسم سعد من سماع ابن القاسم من
طلاق السنة . قال مالك في أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل والحرة يتوفى عنها زوجها
مواهب الجليل — صفحة 513
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٣