مائة وعشرين مسكينا ولم ينو ما لكل واحدة من ذلك ولا أشركهن في كل مسكين ، سقط
حظ الميتة من ذلك وجبر على ما بقي بعد ذلك تمام ثلاث كفارات انتهى . وإلى هذا أشار
المصنف بقوله ص : ( ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط حظ من مات ) ش :
يعني لو أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن فإنه يجزئه
ذلك عن مقدار ثلاث كفارات ويكمل الرابعة ، وسواء نوى أن لكل واحدة عددا من المائة أو
نوى أن المائة والثمانين عن الأربعة ولم يشرك في كل مسكين فإنه يجزئه عن مقدار ثلاث
كفارات . فإن ماتت واحدة سقط حظها إن كان بينه ، سواء كان أقل مما لغيرها أو أكثر أو
مساويا ، وإن لم يبينه فإنه يسقط ربع المائة والثمانين ، ولو نوى أن لواحدة غير معينة عددا
والأخرى غير معينة وأقل وماتت واحدة جعل لها الأكثر . قال جميع ذلك في التوضيح . وقوله :
إنه إن شرك في كل مسكين لا يجزئ يعني إذا لم تعرف أعيان المساكين ولو عرفت لنظر
إلى ما يقع لكل واحد منهم فيكمل تمام المد . قاله في التوضيح والله أعلم .
باب
ص : ( إنما يلاعن زوج ) ش : قال ابن عرفة : ولا نص في حكمه . ابن عات : لاعن ابن
مواهب الجليل — صفحة 455
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٥