انتهى . وانظر التوضيح ص : ( ولا يجزئ تشريك كفارتين ) ش : يعني أن من لزمه ظهاران
مثلا فأخرج مائة وعشرين مدا إلا أنه نوى أن كل مد نصفه عن كفارة ونصفه الثاني عن
كفارة أخرى فإنه لا يجزئه . قال في المدونة : ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى
لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه ، وكذلك الاطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام
أو في كل مسكين من الاطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا لكل مسكين في كفارته ، وإن لم ينو
به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك لأن الاطعام يجوز أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه
أمدادا ، وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه ، وإن كان
متفرقا بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع ، فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن
مواهب الجليل — صفحة 454
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٤