كالحر من يومئذ في طلاقه . انتهى والله أعلم ص : ( ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على
موته لم ينفذ ) ش : ابن عرفة : قلت : ما لم يمت مرتدا . انتهى ص : ( ولفظه طلقت أو أنا طالق
أو أنت ) ش : لو قال أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق بالخفض لزمه . قاله القرافي في الفرق
الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه : ولو قال أنت طالق إن لم
أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو
كالتعليق انتهى . وذكر البرزلي عن الرماح في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته أنت
طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية .
مسألة : لو قال غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شئ عليه . البرزلي : هذا بين
على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا انتهى . ص :
( كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد ) ش : العد مصدر عددت الشئ أعده
مواهب الجليل — صفحة 324
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٤