طلقها ثلاثا لم يسقط الطلاق الثلاث الظهار . وسيقول المصنف في باب الظهار : وسقط إن
تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ص : ( لا محلوف لها ) ش : قال ابن غازي : يريد أو عليها
مثال المحلوف لها : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فتلزمه اليمين في التي يتزوجها عليها ولو
كان ذلك بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج . هذا الذي ارتضاه المصنف وغيره خلاف ما
شهره ابن الحاجب في هذه المسألة وهو قوله في كتاب الايمان بالطلاق : ومثال المحلوف عليها
إذا قال زينب طالق إن وطئت عزة ، فعزة محلوف عليها فتلزمه اليمين فيها ما دامت زينب
عنده ، ولو طلقها أعني عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت زينب عنده ، فإذا علم ذلك
فالذي يختص فيها الطلاق بالعصمة هي المحلوف بها مثل زينب في المثال الثاني ، ومثل قوله إن
مواهب الجليل — صفحة 322
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٢