أنه إنما نكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شئ لم ينفعه ذلك انتهى . وقد سألت عن
رجل زوج ابنته وهي صغيرة من رجل بصداق فقال له الزوج أخشى أنها تموت وتطلق مني
المهر قال أبو الزوجة زوجته طالق إن طالبتك من صداقها بشئ ، ثم إن أبا الزوجة طلق زوجته
ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم ماتت البنت ، فهل له مطالبته بالصداق وهل يلزمه الحنث أم لا ؟
فأجبت بما صورته لوالد الزوجة المتوفاة مطالبة الزوج ولا حنث عليه لأن هذه عصمة جديدة
والله أعلم .
فرع : إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا ثم طلق تلك الزوجة أو ماتت ثم تزوج غير
تلك الزوجة ثم فعل ذلك الفعل فلا حنث عليه من باب أولى والله أعلم . ص : ( كالظهار )
ش : يعني إذا علق الظهار على أمر ففعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزمه شئ ، ولو
نكحها ففعلته لزمه ما دامت العصمة المعلق فيها ، فإن طلقها ثلاثا ثم تزوجها سقط حكم
الظهار المعلق . وأما لو وقع المعلق عليه وهي في عصمته ولزمه الظهار أو ظاهر من غير تعليق ثم
مواهب الجليل — صفحة 321
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢١