تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم ، وفي الثاني بالوصف وهو علة
الحكم انتهى . ص : ( أو آخر امرأة ) ش : قال اللخمي : وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق لزمه
لأنه أبقى ما بعد الأولى ولا يحنث إلا في امرأة واحدة . انتهى من كتاب الايمان بالطلاق .
وانظر هل لا يبر هنا أيضا إذا تزوج بغير نسائه كما قال المصنف في الايمان إذا حلف ليتزوجن
على امرأته أنه لا يبر بغير نسائه أولى والظاهر أنه كذلك . قال في النوادر في كتاب الايمان :
ومن حلف ليتزوجن من أهل مصر فتزوج نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج بنكاح مثله
انتهى . وقال اللخمي في تبصرته : وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق ثم قال بعد ذلك آخر امرأة
أتزوجها طالق ، انعقدت اليمين فيهما جميعا . فإن تزوج امرأة طلقت لأنها أول امرأة ، وإن تزوج
مواهب الجليل — صفحة 318
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٨