إن لها عليك حقا يا بعل * ليلتها من أربع لمن عقل
وأنت أولى بالثلاث في مهل * فصل فيهن وصومن وسل
وافعل لها ذاك ودع عنك الملل
انتهى .
مسألة : قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثا : طلب المرأة الوطئ عند الحاكم لا
يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح ، فإذا عقدته علم الكل أنه له ،
فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة اه . ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي .
مسألة : في حديث مسلم : فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان أخذ منه أنه
ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطئ خاصة اه . وانظر النووي
في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس ، وكذلك الآبي . وانظر كلام البرزلي
في شرح قول المؤلف في باب النفقات وسقطت إن أكلت معه . وانظر بهراما الكبير في شرح
قوله في الايلاء أولا وطئتها ليلا أو نهارا . ص : ( وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ) ش : سواء
كانت المتجددة حرة أو أمة قاله في الجواهر وفهم من قوله : قضى أنه مشى على القول بأنه
حق للمرأة . قال في التوضيح : وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره . قال
ابن فرحون : وهو الصحيح . وقال أيضا : واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه ؟ وأما
الجمعة فهي عليه واجبة انتهى . واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله
عنه ابن عرفة فقال اللخمي عن ابن حبيب : يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة
مواهب الجليل — صفحة 256
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٦