يكون مدخولا بها اه . وقال ابن فرحون : يريد المدخول بها لأنها إذا لم توطأ لم يكن لها
تشوف وهو نص التهذيب . اه والله أعلم . ص : ( لا في الوطئ ) ش : يريد وكذلك النفقة
والكسوة له أن يوسع على من شاء منهن . قال ابن عرفة ابن رشد : معروف مذهب مالك
وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من
شاء منهن بما شاء . وقال ابن نافع : يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما
يجب لها والأول أظهر .
قلت : قول ابن نافع يجب حكاه المتيطي رواية اه . ونقل في التوضيح عن اللخمي بعض
شئ من هذا والله أعلم . ص : ( وعلى ولي المجنون إطافته ) ش : قال ابن عرفة : وفيها العبد
كالحر والمجنون ومن لا يقدر على الجماع يقسم في نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج . ابن شاس :
يجب على كل مكلف انتهى . ص : ( وفات إن ظلم فيه ) ش : قال في المدونة : وزجر عن ذلك
وابتدأ العدل فإن عاد نكل به اه .
مسألة : من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ليس بمول ، ولو حلف أن لا يطأ
هذه المرضع عامين فصد النفي الضرر عن ولده فمات الولد وقد بقي أكثر من أربعة أشهر فهو
مول . قاله ابن عبد السلام ص : ( والمبيت عند الواحدة ) ش : نقله في التوضيح عن ابن شاس ،
وكذا قال ابن عرفة . ابن شاس : من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها .
مواهب الجليل — صفحة 254
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٤