النوع في التوضيح في الكلام على مسألة السريجية . ص : ( أو كزوجني أختك بمائة على أن
أزوجك أختي بمائة ) ش : هذا نكاح الشغار . وقال الرجراجي : يطلق ويراد به الرفع . يقال شغر
الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث
انتهى . ومثل المصنف لذلك بالأختين ، ومثل ابن الحاجب بالبنتين . فقال في التوضيح : الشغار
وفي الأختين والأمتين كالبنتين ، وصرح به في أصل المدونة . ولعل المصنف اقتصر على البنتين
تبعا للحديث . وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين . قال في تهذيب
الطالب : وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط انتهى . وقال
في الاكمال في شرح قوله زوجني أختك : لم يختلف المذهب أن غير البنت من الإماء
والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى . وقال في التوضيح : قال أبو عمران في رجلين عقد كل
منهما نكاح أخته من صاحبه : ففي مجلس واحد وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما
مواهب الجليل — صفحة 193
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٣