صاحبه لم يزوجه الآخر . ومثله لابن لبابة قال : إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك
وسميا صداقا جاز . قال : والذي يثبت به الشغار زوجني على أن أزوجك وإن زوجتني
زوجتك انتهى . واختصره في الشامل فقال : وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم
وقف . أحدهما على الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني زوجتك أو زوجني على أن
أزوجك اه . ص : ( وعلى حرية ولد الأمة أبدا ) ش : قال في الشامل : ولها المسمى إن بنى .
وقيل : الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاؤه للسيد ولا قيمة على الأب فيه ، فإن استحقت
أخذت مع الولد ورد عتقه وكان زوجها على حرية أول ولد تلده . وقال عبد الملك : يفسخ إلا
مواهب الجليل — صفحة 194
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٤