النكاح : حد القرب على ظاهر قوله - يعني ابن القاسم - إذ قاسمه على الشراء اليوم واليومين
والثلاثة ، ونحو ذلك - قال أصبغ - الأربعة والخمسة . وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد
الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد
في البيع .
فرع : قال : وقوله : إن أصيب العبد فلها قيمته يريد في القريب والبعيد على ما اختاره
من قول مالك في مسألة البيع .
مسألة : وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال : وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا
إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل انتهى .
ص : ( وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما ) ش : أي وجاز جمع امرأتين فأكثر في
مواهب الجليل — صفحة 190
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٠