أن تلد وكان زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما ، فإن ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما
على الأصح ولها مهر المثل بالبناء . ولو زاد على المسمى انتهى . والمسألة في رسم سن من
سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي أوائل رسم من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق .
ص : ( والأجل ) ش : قال في كتاب النكاح من النوادر من كتاب ابن المواز : وكره مالك
لصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل إلى ست سنين قال : ولم يكن من عمل الناس وقال ابن
القاسم : ألا يعجبني إلا إلى سنة أو إلى سنتين ، فإن وقع في المسألة الأولى لم أفسخه إلا في
الاجل البعيد . قال أصبغ : إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو ليبني فيكون
مواهب الجليل — صفحة 195
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٥