پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
تلده غنمه أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهما أو على دار فلان أو على أن يشتريها لهما ، فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق وشارد وغيره ، وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه ، ويكون من الزوج وما قبضته ثم تغير في