عوضا من شئ يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن اه .
كلام أبي الحسن والله أعلم . ص : ( والأصح منع إلا جذم من وطئ إمائه ) ش : قال في
النوادر : وفي كتاب النكاح روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال : يحال
بينه وبين وطئ إمائه إن كان في ذلك إضرار ، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة
للضرر اه . ولو قال المصنف والأظهر أصح لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطئ
إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم . ص : ( وللعربية رد المولى
المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي ) ش : نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد
في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها ، وإن وجدته
أني مما اشترطت وأدنى منها فلها الخيار ، وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها
ففي خيارها قولان . قال : والقول بالخيار أظهر . وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شئ
لها من المسمى ، وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى ،
وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث لكون لها الخيار . اه ملخصا ابن عرفة وهذه
المسألة في سماع أبي زيد من كتاب النكاح .
فصل ولمن كمن عتقها
يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهي معتق
مواهب الجليل — صفحة 168
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٦٨