ومنع الوطئ في الدبر فلا اعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله
أعلم ص : ( ولا نكرة فيه ) ش : يعني إذا علمت الخلوة وتناكرا في الإصابة والتناكر يصدق
بإنكار كل واحد منهما لكن لما كان إنكارها ظاهرا سكت عنه ، فإذا أنكر المسيس فقال
اللخمي : إن طال مقامه معها واعترف أنه لا آفة به صدقت . انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم .
فرع : إذا علمت الخلوة وغاب المحلل أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت .
قاله اللخمي ونقله ابن عرفة . قال ابن عرفة أيضا : الباجي : لو بنى وبات عندها ليلة ومات
صدقت انتهى . ص : ( بانتشار ) ش : قال ابن عرفة وابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم
إدخالها ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار إن انتشر بعد لك أحلها وإلا فلا . اللخمي لمحمد
عن ابن القاسم : يحلل ويحصن والأول أحسن . وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد : لو وطئها غير
منتشر ثم انتشر في فرجها أحلها اتفاقا من أصحاب مالك ، ولو كان كسل ولم ينتشر ففي
كتاب محمد يحلل ويحصن ، وفي بعض رواياته يحل فتبقى المسألة بلا جواب . التونسي
وغيره من المذاكرين : الأشبه أنه لا يحلل ولا يحصن بعض المذاكرين إن عرى ذلك عن اللذة
المعتادة عند مغيب الحشفة ألغى وإلا حلل وحصن اه . ص : ( في نكاح ) ش : يعني أنت المبتوتة
لا تحل إلا بوطئ في نكاح فلا تحل بوطئ سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها . قاله في
التوضيح . ص : ( لازم ) ش : احترازا من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة أو
ذي العيب والمغرور ، فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي أو رضي الزوج في عيب المرأة
وغرورها ، أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطئ بعد الإجازة أو الرضا خلت به .
قاله ابن الحاجب والله أعلم . ص : ( وعلم خلوة ) ش : قال ابن عرفة اللخمي : خلوة الزيارة لغو
وفيها إن مات قبل بنائه فقالت طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قال اللخمي .
ص : ( ولو خصيا ) ش : يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره ، ص
مواهب الجليل — صفحة 120
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٢٠