تنبيه : قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الذي في بيان ما يفتقر إلى حكم الحاكم
وما لا يفتقر : أن من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه نكاحها
الفاسق اه . بالمعنى وظاهره سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد ، وظاهر كلامهم أنه يفسخ
مطلقا بعد الدخول وقبله . فظاهر كلام ابن فرحون أنه يفسخ بطلاق لأنه جعله من الطلاق
الذي يوقعه الحاكم والله أعلم . وأما الحال فلا إشكال أن للمرأة إسقاطه ، وإذا علم هذا فيكون
قول المؤلف ولها وللولي تركها ليس راجعا إلى الدين . ص : ( وللأم التكلم الخ ) ش : أشار به
إلى أن الحال اختلف في اعتباره . وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك
الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم . وانظر ما تقدم عند قوله
مواهب الجليل — صفحة 108
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٠٨