الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال : إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة
الموسرة . وتبعه في الشامل فقال : ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى . ص : ( وفي السفيه
خلاف ) ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا
وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهر ، وإن أمن
طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه منه وإلا زوج بعد
التربص انتهى . ص : ( وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأبعد ولو شرط ضده )
ش : قال في الشامل : كان زوجه تفويضا ولم يفرض حتى بلغ .
فروع : الأول : قال في الشامل : فلو كانا عديمين فلا شئ على الأب . قيل : ومقتضى
المذهب أنه مع الابهام عليه لأنه متولي العقد ، فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن
يشترط على الأب على المعروف . وقيل : للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض
فعليه قدر ذلك . قال في التوضيح : ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى . فإن شرط
الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح .
الثاني : قال في الشامل أيضا : ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات
الزوج فلا شئ على الأب .
الثالث : قال ابن عرفة : وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه ، فإن سكتوا
مواهب الجليل — صفحة 103
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٠٣