تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
حبيب : وشرط في المدونة إجازة الامام . قال : والبراذين إذا أجازها الامام كانت كالخيل . أبو الحسن : معنى أجازها أنها تعرض عليه فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها انتهى . وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي وهو ظاهرها خلاف انتهى . وقوله : ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم . ص : ( ومحبس ) ش : تصوره ظاهر . فرعان : الأول : في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان : الأول أحد قولي ابن القاسم ، . والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم . الثاني : اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أوله وعليه قولان ، فقال في التوضيح عن المازري : ولو أن عبدا قاتل على فرس يسده فإن قلنا : إن السهمين للفرس كان ذلك لسيده ، وإن قلنا : للفارس فالعبد ممن لا سهم له . فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر انتهى . وقال البساطي : لا يسهم له والله أعلم . ص : ( ومنه لربه ) ش : هذا إذا لم يكن مع ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه . قال ابن عرفة : من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى . ص : ( لا أعجف أو كبيرا