حبيب : وشرط في المدونة إجازة الامام . قال : والبراذين إذا أجازها الامام كانت كالخيل . أبو
الحسن : معنى أجازها أنها تعرض عليه فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها انتهى .
وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي وهو ظاهرها خلاف انتهى . وقوله : ظاهرها
فيه مسامحة بل نصها والله أعلم . ص : ( ومحبس ) ش : تصوره ظاهر .
فرعان : الأول : في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان : الأول أحد
قولي ابن القاسم ، . والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم .
الثاني : اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أوله وعليه قولان ، فقال في التوضيح
عن المازري : ولو أن عبدا قاتل على فرس يسده فإن قلنا : إن السهمين للفرس كان ذلك
لسيده ، وإن قلنا : للفارس فالعبد ممن لا سهم له . فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر
انتهى . وقال البساطي : لا يسهم له والله أعلم . ص : ( ومنه لربه ) ش : هذا إذا لم يكن مع
ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه . قال ابن عرفة :
من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى . ص : ( لا أعجف أو كبيرا
مواهب الجليل — صفحة 579
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٩