وقوله : لم أحب على بابه أي ذلك مكروه ، ووجه الكراهة فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين
وأشلاءهم . وقيل : لأن فيه تقوية لهم على المسلمين . ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه
تقوية لهم . انتهى بالمعنى . ثم قال أبو الحسن في قوله : إذا قدم الحربي بأمان وباع لم يكن لربهم
أخذهم . الشيخ : وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير . ثم قال : والفرق
بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم بأمان ، أن ما اشتري من الحربي في
بلد الحرب ضعيف لأنه اشتري ممن لا حرمة له ولهذا يأخذه ربه بالثمن ، والذي اشترى من الحربي
إذا قدم بأمان قوي لأنه اشترى ممن له حرمة ولهذا لا يأخذه به بالثمن انتهى .
فرع : ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم . قاله في النوادر . ص : ( غير الحر المسلم )
ش : وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس ، وانظر فيما إذا وجد في
مواهب الجليل — صفحة 566
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٦