تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
قال ابن يونس : وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أو لا وهو كذلك انتهى . وقال ابن عبد السلام : وأما إن قدم لحاجة ثم يعود إلى بلاده وهذا مراد المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده . قال المؤلف : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان انتهى . ونقله في التوضيح . ص : ( كوديعته ) ش : يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده فإنها ترسل إليه . قال ابن الحاجب : ولو ترك المستأمن وديعة فهي له . قال في التوضيح : يعني ذهب إلى بلده فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله : * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) * ص : ( وهل وإن قتل في معركة أو فئ قولان ) ش : يعني وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته وإن قتل في محاربة المسلمين . وهو لابن القاسم وأصبغ في الموازية ، وإنما يرسلها إذا مات ، وأما إذا قتل في معركة فهي فئ فهو لابن حبيب ونقل عن ابن القاسم وأصبغ أيضا . ص : ( وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبتهم لها ) ش : يعني إذا قدم الكافر بسلع للمسلمين وأتى بها ليبيعها فيكره لغير مالك تلك السلع أن يشتريها منهم ، فإن باعها واشتراها مسلم فإنها