جئت أطلب الفداء . ص : ( وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معه وارث أو لم يدخل
على التجهيز ) ش : قوله : معه يعني في بلدنا وإن لم يكن معه في بلدنا فلا شئ له إلا أن
يدخل مورثه على التجهيز . قال في المدونة : وإن مات عندنا حربي مستأمن أو ترك مالا أو قتل
فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده . ابن يونس : وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استؤمن
على الرجوع أو كان شأنهم الرجوع ، وأما لو استؤمن على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما
ترك يكون للمسلمين . وكذلك إذا استؤمن على الرجوع وطالت إقامته عندنا يكون ماله
للمسلمين ، فإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين . انتهى من أبي الحسن
الصغير ص : ( ولقاتله إن أسر ثم قتل ) ش : يعني أن القولين إنما هو إذا قتل في المعركة قبل أن
يؤسر ، وأما إن أسر ثم قتل فإن وديعته لمن قتله . انظر التوضيح .
فرع : قال في المدونة : ويعتق قاتله رقبة . قال أبو الحسن : إن كان قتله عمدا كان عتق
الرقبة مستحبا ، وإن كان خطأ كان واجبا انتهى . قال ابن عرفة عبد الحق عن محمد : ودية
المستأمن خمسمائة دينار . قال : إنما ذكرته لأن لإسماعيل في ديته غير ذلك والصواب الأول
انتهى . ص : ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش : فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل
صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله . قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة :
مواهب الجليل — صفحة 563
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٣