تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ولا يقدمه قبل ذلك . فإن فعل هنا أجزأه . قاله أبو إسحاق نقله أبو الحسن . الثاني : قال في الذخيرة : ولا يجعل مشيه الأول ولا الثاني في فريضة . الثالث : قول المصنف وغيره فيما إذا ركب في المناسك والإفاضة أنه يرجع فيحج راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من مكة ، وأما لو أقام بمكة إلى العام القابل لحج من مكة ماشيا وأجزأه على ما سيأتي وكلام أبي الحسن عن أبي إسحاق في الفرع الخامس والله أعلم . الرابع : لو ركب في مشيه فوجب أن يرجع ثانيا فلو لم يرجع في العام الذي يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه . نقله أبو الحسن عن عبد الحق . الخامس : قال أبو الحسن الصغير : انظر إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله وحينئذ يبتدئ الركوب من هناك ثم يمشي ما ركب أم لا وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه الركوب فيمشي ما ركب ؟ قال الشيخ أبو محمد صالح : ظاهره أنه يرجع إلى موضعه فيبتدئ الركوب من هناك فيركب ما مشى ثم يمشي ما ركب . وقال أبو إسحاق : لو مشى أولا شيئا كثيرا ثم عرض له هذا يعني الركوب قال : يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد انتهى . ص : ( فيمشي ما ركب ) ش : هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم