تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
فقال : لا ينوي في الكتاب ويحنث . قال في التوضيح : وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق ؟ قال : فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث . ولمالك في الموازية : لا ينوي في الكتاب والرسول وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك . قاله ابن يونس انتهى . ص : ( وبالإشارة له ) ش : كرر في التوضيح هذا الفرع فقال أولا عند قول ابن الحاجب : ومنه لو حلف لا كلمه فسلم عليه . الفرع الثالث : لو حلف لا كلمه فأشار إليه ، ففي العتبية لا يحنث ، وقال ابن الماجشون : يحنث انتهى . وقال ثانيا عند قول ابن الحاجب : لو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل إليه الفرع الثالث لو أشار إليه فقال مالك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم : يحنث . ابن حبيب : وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعا . وقال ابن القاسم : لا يحنث والأول أظهر انتهى . ونص ما في العتبية : قال في رجل حلف أن لا يكلم رجلا فأشار إليه بالسلام أو غيره فقال : ما أرى الإشارة وأحب إلي أن يترك ذلك وكأنه لم ير عليه حنثا إن فعل . قال ابن رشد : مثل هذا في المجموعة لابن القاسم وهو ظاهر ما في كتاب الايلاء من المدونة ، وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق .