( وبالحمام في البيت ) ش : قال في الكبير : قال ابن القاسم : إذا حلف لا دخل عليه بيتا فاجتمعا
تحت ظل جدار أو شجرة فإنه يحنث إذا كانت يمينه بغضا فيه أو لسوء عشرته . وقال ابن
حبيب : إذا كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء انتهى . وقاله
في الشامل . ابن القاسم : فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجرة حنث إن كانت يمينه بقضاء
فيه أو سوء عشرته . وقيل : وبوقوفه معه في الصحراء انتهى . ولا ينبغي عد كلام ابن حبيب
خلافا إذا كانت تلك نيته . وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ولو حلف لا دخل
عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد ، ثم ذكر الخلاف فيما إذا دخل عليه الحبس كرها أو طائعا
ثم قال : وألحق ابن القاسم بهذا إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة إن كانت يمينه بغضا فيه
أو سوء عشرته . ابن حبيب : إن كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في
الصحراء انتهى . ص : ( ودار جاره ) ش : قال في المدونة : وإن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا
فدخل عليه المسجد لم يحنث وليس على هذا حلف ، وإن دخل على جاره فوجده عنده حنث
مواهب الجليل — صفحة 457
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٧