پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
قال ابن عرفة : وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان : لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها ، وعياض مع الأكثر وإن قول أحمد بن خالد بظاهرها . قال ابن عرفة : قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء انتهى . قلت : في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم . ص : ( وأجزأت قبل حنثه ) ش : هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح . ص : ( ووجبت به إن لم يكره )