پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 326

پدیدآورندگان:

ص۳۲۶
من باب الشك في المقتضى بخلاف إذا أنفذت المقاتل لأنه تحقق المقتضى وشك في المانع . فإن قيل : يحتمل أن يكون هذا الانفاذ بالسقوط على السهم ؟ أجيب بسبقية الرمية والآخر مشكوك فيه فوجب الاستناد إلى المحقق انتهى والله أعلم . ص : ( أو كلب مجوسي ) ش : مفهومه أن كلب المسلم ونحوه إذا شاركه فأكله جائز وهو كذلك إذا كان ربه أرسله . قال القرطبي : فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد