الموفق . ص : ( بإرسال من يده ) ش : قال في المدونة : ولو أثار صيدا فأشلى عليه كلبه وهو
مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده فإنه يؤكل ما صاده . قاله مالك ثم رجع فقال :
لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول ، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو فلت
من يده عليه ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى .
وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول مالك المرجوع إليه وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا
معه . قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح : قال مالك في
الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه
فلا بأس بأكله . ابن رشد : هذا قول مالك الأول في المدونة واختيار ابن القاسم ثم رجع فقال :
إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى . ص : ( بلا ظهور ترك ) ش : قال
مواهب الجليل — صفحة 323
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٣