من باب الشك في المقتضى بخلاف إذا أنفذت المقاتل لأنه تحقق المقتضى وشك في المانع .
فإن قيل : يحتمل أن يكون هذا الانفاذ بالسقوط على السهم ؟ أجيب بسبقية الرمية والآخر
مشكوك فيه فوجب الاستناد إلى المحقق انتهى والله أعلم . ص : ( أو كلب مجوسي ) ش :
مفهومه أن كلب المسلم ونحوه إذا شاركه فأكله جائز وهو كذلك إذا كان ربه أرسله . قال
القرطبي : فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد
مواهب الجليل — صفحة 326
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٦