الآخر أنه يجزئ ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح . وروى أبو قرة عن مالك
أنه يجزئ الذابح وعليه قيمتها انتهى .
فرع : قال في الطراز : إذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني .
فرع : إذا نحر الهدي غير صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه . قاله ابن
الحاجب . قال في التوضيح : ونحوه في المدونة والله أعلم .
فصل
( وإن منعه عد أو فتنة ) ش : قال ابن عبد السلام : وحصر العدو معلوم ، والفتن ما قد
يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج .
فرع : قال التادلي : قال في تهذيب الطالب : والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس
مواهب الجليل — صفحة 290
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩٠