تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الآخر أنه يجزئ ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح . وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزئ الذابح وعليه قيمتها انتهى . فرع : قال في الطراز : إذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني . فرع : إذا نحر الهدي غير صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه . قاله ابن الحاجب . قال في التوضيح : ونحوه في المدونة والله أعلم . فصل ( وإن منعه عد أو فتنة ) ش : قال ابن عبد السلام : وحصر العدو معلوم ، والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج . فرع : قال التادلي : قال في تهذيب الطالب : والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس