تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
لابن الحاجب . قال ابن فرحون في شرحه : فإن أضر شربه بها أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها أو أضر بولدها ، فإن مات ولده بإضراره فعليه بدله مما يجوز في الهدي وهو معنى قوله موجب فعله وهو بفتح الجيم أي الذي أوجبه فعله انتهى . ص : ( وندب عدم ركوبها بلا عذر ) ش : قال سند : وهو مقيد بشرط سلامتها فإن تلفت بركوبه ضمنها قال : ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه . وقال ابن عبد السلام : ركوب الهدي لضرورة جائز ، ولغير ضرورة المشهور كراهته ، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا . انتهى والله أعلم . ص : ( فلا يلزم النزول بعد الراحة ) ش : قال سند على قول مالك : ولا يركبها إلا من ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أيريحها انتهى . وقال في الارشاد : ولا يركب عليها ولا يحمل إلا من ضرورة ، فإذا زالت بادر للنزول والحط . قال الشيخ زروق : لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى . ص : ( وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ) ش : قوله عنه يحتمل أن يتعلق بذبح وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده : ولو نوى عن نفسه وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول : كان نوى عن نفسه . ويحتمل أن يتعلق بقوله : أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ . وقوله : إن غلط يعني به أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه فإنه إنما يجزئ عن صاحبه إذا كان ذلك غلطا ، وأما إن نوى عن نفسه تعديا فلا يجزئ . قال في التوضيح : وسواء وكله صاحبه على ذبحه أو لم يوكله . وقاله ابن عرفة أيضا وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة . قاله في الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا ويذبح الآخر هدي