يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل انتهى . قلت : ولا شك أن ذكر المحرم
سبق قلم منه رحمه الله إذ من المعلوم أن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ولا في
الحرم ، سواء صاده هو أو غيره وسواء صيد في الحل أو في الحرم والله أعلم . ص : ( وليس الإوز
والدجاج بصيد ) ش : قال سند : يختلف في دجاج الحبش وتسمى الدجاجة السندية وهي تشبه
الدجاج فقال الشافعي في دجاج الحبشة الجزاء لأنها وحشية ، وعن ابن حنبل لا جزاء فيه . ومقتضى
المذهب أن ينظر فإن كانت مما يطير كانت على حكم الحمام الذي في الدور . انتهى والله أعلم .
فرع : لا بأس للمحرم أن يذبح الانعام كلها نقله ابن فرحون وغيره . ص : ( وحرم به قطع
ما ينبت بنفسه ) ش : أي وحرم بالحرم قطع ما ينبت أي النبات الذي جنسه ينبت بنفسه ولو
استنبته الناس كما لو استنبت البقول البرية وشجرة أم غيلان وشبه ذلك . وظاهر عموم كلام
المصنف أن الاحتشاش في الحرم حرام وقد صرح في المدونة بأنه مكروه قال فيها : وجائز الرعي
في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر ، وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة
قتل الدواب ، وكذلك المحرم في الحل . فإن سلموا من قتل الدواب فلا شئ عليهم وأكره لهم
ذلك ونهى النبي ( ص ) عن الخبط وقال : هشوا وارعوا . وقال مالك : الهش تحريك الشجر بالمحجن
ليقع الورق ولا يخبط ولا يعضد والعضد الكسر انتهى . وظاهر كلام أبي الحسن أن الكراهة على
بابها فإنه قال في قوله : خيفة قتل الدواب : أما لو تيقن أنه يقتلها المنع . وصرح بذلك سند فقال :
إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع الحشيش وإنما يخشى عليه قتل الدواب .
ومنع الشافعي الاحتشاش . فنقول : ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه
مواهب الجليل — صفحة 262
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٦٢