تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
عبد السلام : وهو الصحيح . قال سند : والأول - يعني قول ابن القابسي - أظهر - وهذا - والله أعلم - إذا مس الطيب بيده أما إذا لم يمسه فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( وإن حق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه ) ش : ما ذكره هنا قال في التوضيح عن ابن يونس وغير عبد الحق : إنه مذهب المدونة وهو خلاف قول أشهب . قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب : إذا طيب الحلال المحرم أو حلق شعره مثلا بأمر المحرم فالفدية على المحرم ، وإن كان المحرم نائما أو مكرها فعلى الحلال الفدية انتهى . قال ابن عبد السلام : ويلحق بذلك ما لو لم يأذن له المحرم ولكنه لما فعل الحلال به ذلك لم يمنعه انتهى . ونقله عنه المصنف في التوضيح وابن فرحون وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا عليه لغيره ، وكذا ظاهر كلامه هو أنه من عنده . وقد صرح به صاحب الطراز في آخر باب حلق المحرم كغيره ونصه : المحرم ممنوع من قص أظفاره من غير ضرورة ، وكما منع من ذلك منع غيره أن يشاركه في ذلك من حل أو محرم ومن قصه له بإذنه ، فالفدية على المفعول به كما قلنا في حلاق رأسه ، وإن فعله من غير إذن فإن كان نائما أو مكرها فالفدية على من فعل ذلك به ، وإن كان غير نائم ولا مكره ولم يأمر بذلك إلا أنه ساكت حتى قصت أظفاره أو حلق شعره ولو شاء لامتنع فالفدية عليه انتهى والله أعلم . ص : ( وإن حلق محرم رأس حل أطعم ) ش : يريد إلا أن يتحقق نفي القمل . قاله اللخمي . وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية . ص : ( وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ) ش : يريد أن من قلم ظفره لا لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة . قال ابن فرحون : وإن قلمه على وجه العبث لا لاحد أمرين أطعم حفنة انتهى . فرع : قال سند : إذا وجب الاطعام في الظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد ، لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن