يجد غيره وطال ذلك جرت على قولين فيمن ذكر لمعة كان نسيها في وضوئه وبعد منه الماء .
قال وعندي أنه هنا يفتدي . لأنه قادر على إزالة الطيب من غير ماء إذ لو أزاله ببوله لأجزأه في
باب الإزالة ويكون حامل نجاسة يغسلها إذا وجد الماء ، فحمل ذلك لا ينفعه في حمل الطيب
انتهى . ص : ( كان حلق رأسه ) ش : يعني أنه إذا حلق الحلال رأس المحرم ولزمت الحلال الفدية
فإنه يفتدي بغير الصوم ، فإن لم يجد فليفتد المحرم ويرجع على الحلال بالأقل إن لم يفتد
بالصوم فليس هذا مكررا مع قوله : وإن حلق حل محرما بإذنه لأنه بين هنا أن حكم افتداء
المحل إذا حلق رأس المحرم ولزمته الفدية حكم افتدائه إذا ألقى الطيب على المحرم ، وبين في قوله :
وإن حلق الموضع الذي تلزم الفدية فيه المحرم أو الموضع الذي يلزم الحلال إلا أنه كان
ينبغي أن يقدمه على هذا والله أعلم . ص : ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بالصوم ) ش : يعني أن
المحرم إذا افتدى عن نفسه بغير الصوم فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة الطعام أو النسك .
ص : ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح ) ش : الأرجح هو قول ابن القابسي ، قال ابن
مواهب الجليل — صفحة 234
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٤