ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شئ زائد على ذلك . قاله سند في مسألة المائتين من
الإبل ، والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء .
فرع : قال ابن عرفة : ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير
والأكثر انتهى .
فرع : لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى من الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ
عن النقص فلا يجوز ، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الاجزاء ، وكذلك أخذ القيمة لا يجوز وإذا
وقع ونزل فالمشهور الاجزاء . أنظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل والله
أعلم . ص : ( وتعين أحدهما منفردا ) ش : لا إن كان صفة لا تجزئ فإنه كالعدم ، وإن وجد
وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه ، وإن وجد الصنفان معا وكان
أحدهما معيبا كان كالعدم ، وكذا إن كان من الكرائم ويتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء رب
المال دفع الكرام . قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد والله أعلم . ص : ( ثم في
كل عشر يتغير الواجب ) ش : كذا في بعض النسخ بفي الجارة وفي بعضها بإسقاطها
ونصب كل على نزع الخافض وإن كان غير مقيس ، ويجوز رفع كل على أنها مبتدأ خبره .
يتغير الواجب والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه . قال ابن عرفة : ومعرفة واجبها في مائة
وثلاثين فصاعدا قسم عقودها ، فإن انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق ، وعلى أربعين
مواهب الجليل — صفحة 88
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٨٨