انظر الكسر فإن كان ثلثا فأبدل واحدا من الا تبعة بمسنة ، وإن كان ثلاثين فمسنتان . كذا ذكر
ابن عرفة أيضا ، وفيه ما تقدم ، ولابن بشير طريقة اعترضه فيها المصنف وابن عرفة والله أعلم .
ص : ( ومائة وعشرين كمائتي الإبل ) ش : لم يذكر حكم مائتي الإبل وفيها أربعة أقوال .
مذهب المدونة وإنه إن وجد الصنفان أو فقدا ، خير الساعي فإن وجد أحدهما تعين . قال فيها :
فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، كان
السنان في الإبل أم لا ، ويجبر رب المال على أن يأتي بما اختاره الساعي لأن الخيار له على رب
المال أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في المال سن واحد فليس للساعي غيرها انتهى . وقال في
التوضيح : المشهور أن الساعي يخير إن وجد أو فقد ، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر يخير رب
المال وهو قريب مما في المدونة . قلت : وتقدم كلام ابن عرفة في ذلك وتقدمت الفروع التي
ذكرها في الطراز ، فإن بلغت أربعمائة فالساعي مخير في ثمان حقاق أو عشر بنات لبون أو
أربع حقاق وخمس بنات لبون خلافا لبعض الشافعية انتهى . وتقدم نحوه في كلام الذخيرة .
ص : ( الغنم في أربعين شاة ) ش : مبتدأ وخبر وفي بعض النسخ في كل أربعين والصواب
إسقاط لفظه كل . ص : ( جذع أو جذعة ) ش : بالذال المعجمة المفتوحة فيهما . ص : ( ولو
معزا ) ش : مقتضى كلامه أنه يؤخذ الجذع الذكر من المعز وهو مقتضى كلامه في المدونة ،
مواهب الجليل — صفحة 91
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩١